السيد محمد حسن الترحيني العاملي

69

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مرتبته ( 1 ) سواه ( فالمال ) كله ( له ، لكن للأمّ ثلث المال بالتسمية ) ( 2 ) لأنه ( 3 ) فرضها حينئذ ( 4 ) ( والباقي بالرد ) ( 5 ) أما الأب فإرثه للجمع بالقرابة إذ لا فرض له حينئذ ( 6 ) كما مرّ ( ولو اجتمعا ( 7 ) فللأم الثلث مع عدم الحاجب ) من الإخوة ( والسدس مع الحاجب والباقي ) من التركة عن الثلث أو السدس ( للأب ) . [ الثانية - للابن المنفرد المال ] ( الثانية - للابن المنفرد المال ( 8 ) ، وكذا للزائد ) عن الواحد من الأبناء ( بينهم بالسوية ( 9 ) ، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردّا ( 10 ) وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية ( 11 ) والباقي ردّا ( 12 ) ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ( 13 ) ، )

--> ( 1 ) النساء الآية : 11 . ( 2 ) الأنفال الآية : 75 . ( 3 ) النساء الآية : 11 . ( 4 ) النساء الآية : 11 . ( 5 ) النساء الآية : 11 . ( 6 ) النساء الآية : 11 .